بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن
شرح
أن يقيم بها يوما وليلة وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على إقامة اربع وقريب منه ما في المحلى لابن حزم وفي التذكرة ان للشافعي قولان .
فظهر أن كون المشهور قائل بالوطن الشرعي محل منع نعم هو الأشهر ، وأن العامة ومن قبل عهد الصادقين ( ع ) يذهب الكثير منهم إلى الاتمام في مطلق الملك لأنه مقيم لا مسافر ، وأن الروايات الواردة ناظرة إلى قولهم ، فهل هي نافية للاتمام ما لم يتوطن فيه عرفا ، أو تستثنى صورة الملك المقام فيه ستة أشهر أو تخير بين القصر والتمام في الملك ما لم يقيم الستة فيتم تعينا كما ذهب بعض إلى ذلك .
نفي الوطن الشرعي والصحيح هو الأول وفاقا لمشهور متأخري المتأخرين فان ما ورد على طوائف :
الطائفة الأولى : ما اطلق فيه الاتمام في الملك .
مثل موثق عمار « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) « في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » .
ومثله موثق « 2 » عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم .
وغيرها مما وافقها في المضمون .
الطائفة الثانية : ما اطلق التقصير في غير المستوطن .
مثل ما روي بأسانيد متعددة إلى علي بن يقطين قال « كما في أحدها » « 3 » قلت
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، باب 14 حديث 5 .
( 2 ) المصدر باب 14 ، حديث 12 .
( 3 ) المصدر ، باب 14 ، حديث 6 .