تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تماما وصحت والأحوط ( 1 ) في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما .

[ مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه ]

( مسألة 68 ) إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ( 2 ) ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية .
شرح
والقصر من مصنفات الصلاة فيكونان قصديان وحينئذ تبقي على ما افتتحت ولازمه بقاء الامر بها ، وربما يؤيد بحرمة الابطال . وفيه : أن لازمه لزوم الاتمام إذا لم يركع للثالثة أيضا ولم يلتزم به ، وأن مفاد ما ورد من قبيل لا تعاد لتصحيح العمل في مقام الامتثال بعد فرض الامر ، بخلاف ما نحن فيه فإن اجزاء المأمور به تبدل موضوعها فعند الدخول في الحد يكون المعتبر في الاجزاء ثنائية الركعات ، نظير المتيمم الذي وجد الماء في أثناء صلاته ، مع أن التمام والقصر ليسا بقصديين كما يأتي ، ومنه يعرف ان المورد هو من انبطال الصلاة لا إبطالها . ( 1 ) لما تقدم منه من جريان مفاد على ما افتتحت والاشكال عليه بأنه ابطال للصلاة مع امكان تصحيحها ، انما يتم لو لم يبنى على مفاد على ما افتتحت المتقدم وإلا لكان اتمامها تماما ابطال للصلاة المفتتحة بالقصر . ( 2 ) مقتضى القاعدة في الامر التخيلي عدم الاجزاء في الصورتين ذهابا وايابا ، نعم ورد اجزاء التقصير مورد التمام في فرض خاص كما تقدم وهو ما لو تجاوز حد الترخص قاصدا للمسافة ثم بدا له في العود قبل الأربعة فراسخ واحتملنا التعدي لمطلق انتفاء الشرائط للتقصير بقاء تبعا للمتن ، ولكنه لا يشمل المقام مما لم يتجاوز حد