[ مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ]
( مسألة 66 ) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب ( 1 ) .
شرح
وفيه : إن تحقق الإقامة بالنية عند دخول حد الترخص وقد سبق حكاية الاجماع وتسالم الأصحاب على تحقق الإقامة لمن يقصد المقام ضمن حد الترخص للبلد ، كما قد عرفت ان الدخول في حد الترخص دخول في توابع البلد فيصدق عليه دخول تلك البلد والأرض وهو أول مراتبه .
الشك في بلوغ حد الترخص
( 1 ) للاستصحاب في كلا الموردين ، وإن اختلف متعلقه في الموردين بحسب الخلاف المتقدم سابقا في كون حد الترخص أول مراتب صدق المسافر في الذهاب ، وآخر نقطة ينعدم عندها في الإياب أو انه قيد آخر في التقصر ، وإن صدق المسافر بين سور البلد وحد الترخص ، فعلى الأول يكون متعلق الاستصحاب في الذهاب عدم السفر والمسافر ، وفي الإياب بقاء السفر والمسافر ، وعلى الثاني في الذهاب عدم حد الترخص الذي هو جزء آخر في موضوع التقصير ، وفي الإياب بقاء خفاء الاذان وأهل البيوت ثم إن ذلك ما لم يقم علم اجمالي منجز لدى المكلف ، إذ تارة يلتفت إلى أنه في العود في الإياب في نفس هذه النقطة يمكنه الصلاة إما صلاة العصر مثلا التي هو من الآن مكلف بها أو صلاة العشاء التي سيدخل وقتها فيما بعد في وقت الإياب ،
وأخرى لا يلتفت حين الذهاب بل يحصل لديه العلم الاجمالي في إيابه عند نفس النقطة المشكوكة انه اما صلاته السابقة تماما بالاستصحاب باطلة أو صلاته الحاضرة قصرا كذلك لكون النقطة موضوع لأحدهما دون الاخر .
ثم في الشق الأول يتساقط الأصلان للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي سواء الصورة الأولى والثانية بعد تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات حتى ما كان الحكم في الموضوع اللاحق الذي هو طرف العلم التدريجي ، قيده الزمان ، فلا بد له من