صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا ( 1 ) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[ مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة ]
( مسألة 70 ) في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم ( 2 ) الصلاة .
شرح
اقامته وحينئذ ينعكس الحال عن ما ذكرنا سابقا في الوطن .
ولكن الصحيح إدراج المقام في الصورة الثالثة في ما يأتي من ( مسألة 24 ) فصل القواطع ، من أنه إذا تحققت الإقامة وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ثم الرجوع ، ذات الصور المتعددة معركة الأقوال إذ ما دون حد الترخص من التوابع موضوعا ، كما تقدم وسيأتي أن الأقوى أيضا هناك التقصير فيما كان عازما على الاستمرار بعد الرجوع المتخلل .
( 1 ) إن كان العود إلى حد الترخص في بعض صور المسألة للبداء ، لا لاعوجاج الطريق ولا لكونه بانيا على ذلك كما في المثال المتقدم ، فهو عين ما لو بدا له في المسافة ، وأما في الاعوجاج أو البناء من الأول كما في المثال فلا وجه للإلحاق لعدم قصد المسافة حينئذ فيجب الإعادة تماما .
( 2 ) أما صورة تمام الدور فظاهر لعدم ابتعاده كي يتحقق السفر ، وأما صورة بعض الدور بالنحو المذكور فلما تقدم من أن الدخول في حد الترخص يوجب انقطاع السفر فحينئذ تفترق القطعتان فلا بد من كون كل منهما مسافة كي يقصر .