تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ( 1 ) ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فأن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في
شرح
الوطن ، ويستظهر ذلك من المتن حيث أنه فصل بالتمام والقصر بالنقطة الثانية فكأن ما قبلها محكوم بالتمام مطلقا ، بل هو صريح ذيل كلامه . ومن ذلك فيصح أن حساب المسافة هو بإسقاط القطعة المتخللة خاصة ، دون البعد الذي بين سور البلد أو آخر بيوته وحد الترخص ، حيث إنه يعدّ ويحسب عرفا من مجموع المسافة التي بين البلد والمقصد كما تقدم في مسألة مبدأ المسافة بخلاف القطعة المتخللة التي هي الدوران بمثل قوس في ضواحي البلد وان خرج عن الحد في خلاله . وقد يستظهر من موثق « 1 » عبد الله بن بكير وصحيح ابن رئاب 2 المتقدمان في من يريد السفر إلى الكوفة من البصرة مجتازا للسفر إلى مكة ، ليتزود بالمتاع لأنها موطنه ، فقال ( ع ) « يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت : فإن دخل أهله ، قال : عليه التمام » ان الدخول في حد الترخص إذا لم يكن من قصده دخول بلده ، هو التقصير ، وقد تقدم أنه استدل بظاهرهما لقول ابن بابويه أن حد الترخص هو المنزل مع الاشكال فيه وأن المراد من الجانب هو الأطراف لا بعض محلات المدينة وبنحو لا يدخل في حد الترخص . ( 1 ) افتراق محل الإقامة عن الوطن ، لعدم كون دخوله في حد الترخص مرة أخرى في النقطة الثانية ، دخولا لمحل الإقامة فلا ينقطع سفره ، بل تكون قد انقطعت
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 7 حديث 2 ، 6 .