مترددا ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الإقامة ، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص
شرح
يبلغ محل الترخص وفي التذكرة احتمال الإلحاق في الدخول والخروج على اشكال ، لكن عن الشهيد الثاني وصاحب المدارك والذخيرة الإلحاق في الخروج خاصة دون الدخول .
والأقوى ما في المتن وذلك لما عرفت أن الحد المزبور هو الحد الفاصل بين ما هو في حكم البلد والتابع له وبين ما هو خارج عنه ، وبعبارة أخرى انه كما هو حد لبدء صدق عنوان السفر والضرب في الأرض كذلك هو حد لانقطاعه وانعدامه ، فيما كان الدخول في حد ذلك البلد قاطعا لعنوان وموضوع السفر كالوطن وكالإقامة عشرا والتردد ثلاثين يوما كما عرفت ذلك في الشرط الرابع ويأتي تتمة له في القواطع من منافاة عنوان المقيم لعنوان المسافر ، غاية الأمر لما كان ذلك تشكيكيا وذي مراتب تعبدنا الشارع لتحديد الموضوع .
بل لو لم نقل بكلا الامرين ، فأيضا الحال كذلك لإطلاق صحيح حماد وابن مسلم وابن سنان .
خدشة مدفوعة والخدشة في الاطلاق بأنه منصرف إلى الوطن سيما في صحيح ابن سنان بقرينة الذيل الظاهر في الرجوع إلى الوطن من السفر ، وضعف رواية حماد لإرساله عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ، وأن صحيح ابن مسلم هو في الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ أي لمن يريد التلبس بالسفر بعد ان لم يكن متصفا به وليس الحال في المقيم كذلك لكونه مسافرا بالفعل لعدم خروجه بالإقامة عن كونه مسافرا ، وان اطلاق روايتي حماد وابن سنان لو ابقي على ظاهره لشمل كل مسافر سمع الآذان ولو كان اذان قرية في الطريق أو اذان نفسه أو صاحبه ، وأيضا لو عمل بإطلاقه لكل من كان