تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وان كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد .

[ مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الاعلام والقباب والمنارات ]

( مسألة 58 ) المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( 1 ) لا خفاء الاعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي
شرح
قلت : فإن دخل أهله ؟ قال عليه التمام . ومثله صحيحة علي بن رئاب الا ان فيه « وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة » وهما واردتان فيمن هو من أهل الكوفة وكان في البصرة فيريد ان يجتاز الكوفة ليتجهز منها إلى مكة . فلا يبعد أن يكون فرض السؤال في موثق ابن عمار كذلك ، والظاهر من جانب المصر أطرافه الخارجة عنه وإلا فلم يقيم اليوم واليومان في الجانب إذا كان بمعنى المحلة دون محلته التي فيها منزله وداره إذ يتمكن من الإقامة في محلته من دون الدخول في داره ، ومن ذلك يعلم أن الجمود على لفظة المنزل لازمه أن لو لم يدخل منزله إلى مدة مديدة وهو في وطنه يستمر على التقصير وهو مقطوع البطلان . وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال « لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته » وقد عرفت الكناية عن البلد المقيد بحد الترخص ، وإلا فهو ليس بمسافر حتى يقصر . هذا وسيأتي الكلام في محل الإقامة عند تعرض الماتن . المناط في خفاء الجدران ( 1 ) قد تقدم أن الأقرب في مفاد صحيح ابن مسلم تواري أهل البيوت لملازمته لتواري المسافر عنهم وتضايفه وأن القلب أقل وقوعا من التقدير ، بل ولو ابقي الكلام على ما هو عليه استعمالا وهو تواري الشخص عن البيوت أريد منه الكناية عن تواري البيوت عنه للملازمة والتضايف ، ولم يتكلف القلب ، إذ الملازم لتواري الشخص عن البيوت هو تواري أهل البيوت عنه ، لصدق توارى عن البيوت عرفا إذا ابتعد بحيث لا