تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ينقطع ( 1 ) حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل أقامته
شرح
العموم الأولي في وظيفة الصلاة ومقتضاه التمام وكذا مقتضى الاستصحاب . الوصول إلى حد الترخص قاطع للسفر ( 1 ) كما هو المحكي عن المعظم الأكثر من كون حكم الاياب هو حكم الذهاب في حد الترخص ، لكن حكي عن علم الهدى وأبي علي وبعض متأخري المتأخرين موافقة علي بن بابويه في كون الدخول للمنزل حد للإياب لاعتبار مستنده وتعدده . والصحيح ما عليه الأكثر لخصوص صحيح ابن سنان ورواية أبي البختري المتقدمان واطلاق صحيح حماد بل قد عرفت أن المسير في حوالي البلد وتوابعها لا يصدق معه السفر فينقطع عند الوصول إليه في إيابه ومنه يظهر وجه التعدي في صحيح ابن مسلم إلى الاياب حيث إنه وارد مورد تحديد أول مراتب تحقق العنوان كما هو ديدن الشارع في تعيين تحقق العنوان ذي المراتب التشكيكية . وأما روايات المنزل فقد عرفت اجمالا أنه بمعنى محل المنزل والوطن كما في روايات الإقامة عشرة والمكاري وغيرها وقرائن أخرى تقدمت . فمن تلك صحيحة « 1 » معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا وهي معارضة بموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم : والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم « 2 » . وموثق إسحاق بن عمار « 3 » عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله . ومثله موثق ابن بكير في المضمون وفي ذيله « يقيم في جانب المصر ويقصر
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 7 حديث 1 . ( 2 ) المصدر : باب 15 ح 11 . ( 3 ) باب 7 ح 3
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 180 | الشيخ محمد السند