تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
العلم بعدم تحقق الاخر ؟
شرح
المبسوط . أقوال ووجوه للروايات الواردة : منها : ما رواه « 1 » المشايخ للثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد السفر ، متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث . ومنها : صحيح 2 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . ومنها ما رواه 3 البرقي في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سمع الاذان أتم المسافر . والسند كما في الوسائل والبحار وفي الباب المزبور الذي عقده في الوسائل لحد الترخص ، اخرج فيه ثلاث روايات عن محاسن البرقي اثنتان ( وروايتنا هذه إحداهما ) فيهما الاسناد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله 4 وثالثة عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) وهكذا الحال في البحار مطابقة . نعم في الحدائق في موضع « 5 » عن حماد عن رجل ، وفي موضع آخر « 6 » قال : صحيحة حماد بن عثمان المروية في كتاب المحاسن عن أبي عبد الله ( ع ) . والموجود في النسخة المطبوعة « 7 » من المحاسن اسناد البرقي إلى حماد عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يخرج مسافرا ، قال يقصر إذا خرج من البيوت ثم عطف الرواية الثانية هكذا « وبأسناده عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المسافر يقصر حتى يدخل المصر » ثم عطف روايتنا المزبورة ثالثا هكذا :
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 - 4 ئل : أبواب صلاة المسافر ، باب 6 ، حديث 1 - 3 - 7 . ( 5 ) ج 11 ص 405 ط الجديدة . ( 6 ) ج 11 ص 355 ( 7 ) المحاسن ص 371 ط الجديدة .