[ مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد أتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها ]
( مسألة 56 ) من كان في أرض واسعة قد أتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها ، يقصر ( 1 ) إذا سافر عن مقر سنته .
[ مسألة 57 : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل ]
( مسألة 57 ) إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام ( 2 ) .
شرح
المسافر عليه ، وأما الثالثة فيصدق المسافر عليه كما تقدم فيقصر في الأولى والثانية أو الثالثة ويتم بعد لاندراجه في السائح حينئذ الذي يختلف وليس له مقام .
( 1 ) بعد عدم كون مدار التمام على عدم الوطن بل على أنّ بيته معه أو السفر عملا له يختلف فيه وليس بصادق عليه بل قد مر في السائح ان من يتخذ أماكن معتدة يستجدها للإقامة شهور أو سنين في أراضي مختلفة يقصر في سفره لعدم اندراجه في العنوان ، بل سيأتي في القواطع أن مكان المقام مدة مديدة له حكم الوطن في انعدام عنوان المسافر بالدخول فيه .
الشك في الإقامة
( 2 ) قد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان الشك في مبدأ حدوث الإقامة وبين الشك في المنتهى ، بأن الأول لا يجري فيه الأصل لعدم كونه من الشك في البقاء بخلاف الثاني فإنه من الشك في البقاء فيجري فتحرز الإقامة عشرة فيقصر ، أو بتفصيل آخر في ما إذا كان الشك راجع إلى نية الإقامة عشرا في البلد الآخر فالأصل عدم النية فيتم .
والصحيح ما في المتن من الاتمام مطلقا ، لأصالة عدم الإقامة عشرا إذ استصحاب الإقامة إلى اليوم العاشر من قبيل استصحاب الكلي لا يثبت الفرد ، فاحراز طبيعي الإقامة أصل مثبت للإقامة المقيدة بالعشرة .
ودعوى أن الموضوع القاطع ليس الا مجموع الإقامات المتصلة في الأيام العشرة ، أو الإقامة إلى اليوم العاشر « 1 » .
هامش
( 1 ) المستمسك 8 / 81 . مستند العروة الوثقى 8 / 193 .