تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والأحوط الجمع .

[ مسألة 53 : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم . ]

( مسألة 53 ) الراعي ( 1 ) الذي ليس له مكان مخصوص يتم .

[ مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتم . ]

( مسألة 54 ) التاجر ( 2 ) الذي يدور في تجارته يتم .

[ مسألة 55 : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر . ]

( مسألة 55 ) من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ ( 3 ) وطنا غيره يقصر .
شرح
ولكن مسكنه بيوت كل مدينة يدخلها ، ثم أن من لا يتخذ وطنا خاصا إلا أنه يتخذ أماكن إقامة مختلفة لشهور أو سنين لا يصدق عليه السائح . حكم الراعي ( 1 ) كما ورد التنصيص عليه في الروايات السابقة ، وأما تقييد الماتن له بعدم المكان المخصوص فلعله إشارة إلى السفر الشرعي في مقابل الراعي الذي يديم الرعي فيما دونها . حكم التاجر ( 2 ) كما في معتبرة السكوني المتقدمة خصوصا ، وعموم التعليل بالعمل والاختلاف الشامل له ، ولعل ذكر الماتن للتاجر والراعي بالخصوص ، هو من باب الإلحاق على مبناه السابق من كون الموضوع للتمام هو اتخاذ السفر عملا الظاهر في كون السفر جنسا وعنوانا للعمل فلا يشكل من شغله في السفر ، والسفر مقدمة له أو ملازما لعمله . ( 3 ) يحتمل فرض المسألة لصور : تارة يكون بان على اتخاذ غيره ولم يعينه بعد ، وأخرى كذلك ولكن بناءه على اتخاذ غيره بعد أمد وثالثة يبني على عدم الاتخاذ كالسائح ورابعة يتردد . ففي جميع الصور ما عدا الثالثة يقصر بعد عدم انطباق الموضوع عليه وصدق