تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
بأو في أول الطريقين عن النقل بالواو في طريق الصدوق في قوله في الذيل « وينصرف إلى منزله » . هذا مع أن إسماعيل بن مرار ممن لم يستثنهم القميين من نوادر الحكمة كما أن إسماعيل بن مرار ممن روي كتب يونس بن عبد الرحمن كما في الفهرست في ترجمة يونس ، هو وصالح بن السندي ومحمد بن عيسى العبيدي البغدادي ثم قال : « وقال أبو جعفر بن بابويه محمد بن علي بن الحسين سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد ولا يفتى به . وهذا كالتنصيص على وثاقة إسماعيل بن مرار حيث يعتمد على ما يتفرد بروايته عن يونس في مقابل محمد بن عيسى . الإقامة أقل من عشرة وأما الاشتمال على الخمسة أو الأقل فإعراض الكثير عنها مع أنه لا يسقط الباقي ، ليس الالتزام ببعيد كما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة في الوسيلة والقاضي وان ادعى الاجماع على الخلاف في السرائر . مع حمل الأقل بالإضافة إلى العشرة بقرينة عدم بقاء مورد لحكم التمام إذ ما من مكار إلا وهو يقيم يوما أو أكثر ، وحمل الخمسة على التقية وان كان وجيه لكونها إقامة عندهم إلا أن الاتمام بالليل والصيام لا يساعده . ومع ذلك فهو غير موجب لطرح العشرة . أما العطف بالواو فهو غير ظاهر في الجمع بل بمعنى أو بقرينة العشرتين المستقلتين واتحاد الرواية مع رواية يونس . وأما أن التقصير هو في السفر الذي قبل الإقامة لا الذي بعده فغير ظاهر من الرواية وإن أوهمه التعبير « يذهب إليه » ولكنّ مناسبة الإقامة لقطع السفر وكثرته قرينة
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 166 | الشيخ محمد السند