تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة ، كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرب ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ .

[ مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ]

( مسألة 47 ) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب ( 1 ) التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .

[ مسألة 48 : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه ]

( مسألة 48 ) من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب ( 2 ) إلا إذا كان يصدق عليه المسافر
شرح
وعنوانه . ثم إنه لو شك في بعض المصاديق لاجمال المقدار اللازم ، فهل تصل النوبة إلى عمومات التقصير أم إلى إطلاق العناوين الخاصة حيث أن التعليل مجمل فيقتصر في تخصيصه للمخصص من عمومات السفر بالمقدار المتيقن وهو ما كان تكرر السفر بحد لا يوجب صدق العنوان الخاص في الروايات السابقة . لكن الثاني مبني على كون العناوين الخاصة خارجة من عمومات التقصير بنفسها لا بما هي تحت عنوان واحد وقد عرفت ضعفه . فحينئذ يكون المقام من الاجمال في مخصص عمومات التقصير لا من الاجمال في مخصص ذلك المخصص ، كي يتمسك بإطلاق المخصص . ( 1 ) الكلام فيه هو ما تقدم نعم الظاهر من الماتن تكرر الإياب والذهاب مرات عديدة في الفصل الواحد الصيفي أو الشتائي وان انقطع في الفصل الآخر ، فوجوب التمام حينئذ وجيه كما هو الحال في بعض العناوين الخاصة الواردة مثل الراعي والجابي وأمين البيادر . ( 2 ) بعد عدم حصول كثرة السفر ذي المسافة من عمله المتخذ ، وبذلك ظهر
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 163 | الشيخ محمد السند