عرفا ، وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .
[ مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام ]
( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام ( 1 ) ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى
شرح
ما في استدراك الماتن من استثناء من يصدق عليه المسافر ، إذ الظاهر من الحكم بالتمام في موارد العناوين الخاصة انه تخصيص لعمومات التقصير واستثناء لهذا الصنف من المسافر عن عموم حكمه .
كما يشهد به التعليل وإلا لكان على القاعدة لا يحتاج إلى التعليل ، وكذلك ما ورد من أنهم يتمون في سفر كانوا أو حضر أي كل حالاتهم حتى السفر ذي المسافة « وما ورد ليس عليهم تقصير » فإنه في مورد يقتضيه بحسب عموماته .
قاطعية العشرة لكثرة السفر
( 1 ) ففي مفتاح الكرامة عن المعتبر نفى الخلاف ، وظاهر الأصحاب الاتفاق عن المدارك ، ولكنه حكى تأمل جماعة من متأخري المتأخرين في أصل الحكم .
ويدل عليه :
ما رواه « 1 » الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ؟ قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار .
وما رواه 2 الصدوق في الصحيح عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل صلاة المسافر باب 12 حديث 1 و 5 .