تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلي مكان آخر ، ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من
شرح
وإفطار . ومثله صحيح « 1 » علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل ، هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليقيموا الصلاة . . . الحديث . ومنها ما ورد على العناوين الخاصة مثل صحيح « 2 » ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال . ومثله 3 حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم . ومنها ما ورد في العناوين الخاصة التي ليس شغلهم السفر وانما هو مقدمة له أو ملازم مثل معتبرة 4 السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل . ثم إن الجابي والأمير وكذا الاشتقان الذي ذكر فيما مر من الروايات يحتمل التمام فيه لكونه سفر معصية ولكن ظاهر الرواية التعليل بالوصف وهو الدوران . فعلى الطائفة الأولى المدار على اتخاذ السفر عمل ، بأن يكون عنوانا له ، وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 13 ، حديث 5 . ( 2 ) 2 - 3 - 4 المصدر : باب 11 ، حديث 4 - 7 - 9 .