[ الشرط السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري ]
السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا ( 1 ) وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة
شرح
الشرط السابع : أن لا يكون عمله السفر
( 1 ) كما هو في عبائر عدة أخرى من الأصحاب أو أن لا يكون كثير السفر كما عبر بعض آخر أو ان لا يكون سفره أكثر من حضره كما عبر أكثر القدماء وكأنه قيد الكثرة في القول الثاني بحد تزيد على مقدار الحضر ومنشأ ذلك هو ما تقدم من اختلاف التعليل في الروايات :
فمثل صحيح « 1 » زرارة المشار إليه فيما تقدم قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان لأنه عملهم .
ومثله مرسل 2 ابن أبي عمير يفيد ما ذكره في المتن وهو امتهان السفر واتخاذه عملا بحيث يكون بمنزلة العنوان والجنس لماهية ذلك العمل ومثل صحيح هشام بن الحكم السابق الذي فيه . . الذي يختلف وليس له مقام يتم ، يفيد الثاني وهو أعم من كون السفر جنسا لعمله أو مقدمة له أو ملازما ولو لغير عمله .
ومثله مضمر 3 السندي بن الربيع ومكاتبة محمد « 4 » بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) : أن لي جمالا ولي قوام عليها ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل ، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( ع ) : إذا كنت لا تلزمهما ولا تخرج معهما في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 11 ، حديث 2 - 12 - 10 .
( 4 ) المصدر : باب 12 ح 4 .