. . . . . . . . . .
شرح
من جواز السفر والإفطار في مطلق الصوم الواجب وإمضاء الشيخ والسيد في الحاشية لذلك كما في موثق « 1 » زرارة في الصوم المنذور حيث قال عليه السلام : « لا تصوم ، قد وضع اللّه عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها » .
وموثق عمار الساباطي « 2 » في الصوم المنذور حيث قال عليه السلام : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية .
ورواية عبد اللّه بن جندب عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصومه فمضي فيه « فحضرته نيته » في زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك « 3 » .
وصحيحة ابن مهزيار عن من نذر صوم كل يوم سبت حيث قال عليه السلام :
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض . وحينئذ لا تصح دعوى انحلال النذر المتعلق بالصوم إلى نذرين أحدهما بالصوم والآخر بالإقامة كما في بقية شرائط الوجود كالطهارة من الحدث الأكبر « 4 » .
وجه الفساد أن الإقامة ليست كبقية شرائط الوجود في كونها شرط وجود بنحو مطلق بل خصوص الوجود الاتفاقي إن لم نقل شرط الحكم ، فلا يدعو حكم الصوم إلى ايجادها فضلا عن حكم النذر المندك في الحكم الأولي المزبور ، هذا مضافا إلى عدم انحلال النذر المتعلق بالفعل إلى نذورات بعدد مقدمات ذلك الفعل ، بل هو وجوب نذري واحد ويترشح منه وجوبات غيرية إلى المقدمات على القول بالوجوب الغيري فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .
( 2 ) باب 10 أبواب من يصح منه الصوم .
( 3 ) الوسائل باب 10 أبواب من يصح منه الصوم حديث 5 .
( 4 ) المستمسك 8 / 57 .