يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام .
شرح
للتجارة لاستزادة المال لا الحاجة وما كان لهوا للتنزّه والبطر .
ولا إشكال في التقصير في الأول في الصوم والصلاة والإتمام فيهما في الثالث ، نصا وفتوى إلا من ابن الجنيد كما أشار إليه في المتن في ذيل المسألة .
وأما القسم الثاني فقد ذهب الشيخ في النهاية والمفيد وعلي بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس كما في المختلف إلى التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ، بينما ذهب الأكثر إلى التقصير فيهما معا .
والمهم التعرّض لروايات الباب :
منها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة حيث قال عليه السلام فيها : « إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد » « 1 » وكذا موثق سماعة المتقدم : « أو خرج إلى صيد » 2 وكذا صحيحة حماد بن عثمان المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ *قال : « الباغي باغي الصيد والعادي السارق وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة » « 3 » .
وهذه الصحاح وإن كانت مطلقة إلا أن في قبالها ما قيّد ذلك باللهو ومسير الباطل تعليلا للتمام أو لغير قوته وقوت عياله مثل معتبرة السكوني حيث فيها :
« والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا » « 4 » وصحيح زرارة حيث سئل عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلتين والثلاث قال عليه السلام : « انما خرج في لهو ، لا يقصّر » « 5 » وكذا غيرها من الروايات « 6 » المعتبرة المعلّل للتمام بأنه ليس بمسير حق أو بأنه مسير باطل ومرسل عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 8 حديث 3 و 4
( 3 ) المصدر أبواب الأطعمة المباحة باب 56 حديث 2
( 4 ) المصدر أبواب صلاة المسافر باب 8 حديث 5
( 5 ) المصدر باب 9 حديث 1
( 6 ) المصدر باب 9