تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يتم مع أن ( 1 ) المتبوع يقصّر .

[ مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره ]

( مسألة 30 ) التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه ( 2 ) كان حراما ، ووجب عليه التمام ، وإن كانت من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا ( 3 ) والأحوط الجمع وأما إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصد .

[ مسألة 31 : إذا سافر للصيد ]

( مسألة 31 ) إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا ( 4 ) لو كان للتجارة وإن كان الأحوط فيه الجمع وإن كان لهوا كما
شرح
( 1 ) لعصيان الأول وعدمه في الثاني ، وكذا مطلق الإعانة بناء على التعميم السابق كما هو ظاهر إطلاق موثق سماعة : « أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر » « 1 » . ( 2 ) بعد حرمة الإعانة وقد تقدم أن الإعانة في المباحات إذا كانت بحيث يعدّ من أعوانهم والمنسوبين إليهم كذلك بناء على التعميم المزبور ، كما يشعر به قوله عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان : « أو رسولا لمن يعصي اللّه » وبذلك يقيد إطلاق الماتن في ذيل المسألة . ( 3 ) إذ أن الغاية للسفر قد تكون مباحة إلا أنها من المعدات لارتكاب الظلم من الظالم ، ومن ذلك احتاط الماتن حيث أن الإعانة قد يتأمل في صدقها على نفس السفر بل هي تصدق على ايجاد الفعل الذي من أجله أنشأ السفر ، ولكن مع ذلك الصحيح هو التمام لكون غاية السفر محرمة ولو بالعنوان الطارئ . سفر الصيد ( 4 ) قسّم الماتن سفر الصيد إلى ثلاثة : ما كان لقوته وقوت عياله وما كان
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 8 حديث 4 .