وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ( 1 )
شرح
واستدل المحقق الهمداني وجماعة أيضا بما قيّد التقصير بمسير حق ونفيه عن المسير الباطل كما في مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق » « 1 » .
وموثق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصر أم يتم ؟ قال : « يتم لأنه ليس بمسير حق » « 2 » .
وفي موثق ابن بكير حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد قال : « فإن الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه وقال : يقصر إذا شيّع أخاه » « 3 » .
ومصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟
قال : انما خرج في لهو ، لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه » « 4 » .
فإن السفر الذي يكون بنفسه حرام مسير باطل غير حق فلا بد من الإتمام .
وفيه : ان سفر الصيد قد اطلق عليه مسير باطل باعتبار بطلان غايته ولغويتها .
واكتساب المسير والسفر الوصف بلحاظ الغاية متعارف .
لكن الصحيح أن التوصيف مطلق سواء بلحاظ الغاية أو نفس المسير بشهادة موثق ابن بكير ومصحح زرارة حيث جعل تشييع الأخ من مسير الحق إذ الوصف فيه بلحاظ العنوان المنطبق على السفر نفسه .
خروج الزوجة
( 1 ) وقد عقد في الوسائل بابين « 5 » في ذلك في مقدمات النكاح وآدابه وأورد
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر باب 8 ح 1 .
( 2 ) باب 9 حديث 4 .
( 3 ) باب 9 حديث 7 .
( 4 ) باب 10 حديث 4 و 8 وب 9 حديث 1 .
( 5 ) باب 79 و 90 - أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 14 .