تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وكذا يتمّ لو كان متردّدا ( 1 ) في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّدا فيه إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف ( 2 ) عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضرّ بعزمه وقصده .

[ مسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك ]

( مسألة 25 ) لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّدا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن
شرح
السلام عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » « 1 » . وإن كان في فرض الإقامة شهرا قبل الحج أو بعده خفاء ، محتاج إلى تأويل ما . وكذا ما في صحيح أبي ولاد الحناط الآتي في بحث الإقامة « الفصل الثاني » من أنها تتحقق بالنية والصلاة أربعا وإن عدل بعد ذلك حيث قال عليه السلام : فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها . الظاهر في كون الخروج إلى مسافة ، فالتقصير اللاحق مستند إلى المسافة الجديدة لا إلى المسافة السابقة على الإقامة ، وهذا لازم القطع موضوعا . ( 1 ) لأنه يكون متردّدا في قصد المسافة أيضا كما تقدم في طالب الغريم الشاك في كونه على رأس المسافة . ( 2 ) تقدم الكلام مبسوطا في نظير ذلك في ( مسألة 18 و 19 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 15 ، حديث 11 .