تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
المناسب لعدم وفاء مثل هذا المأتي عن المأمور به التمام بخلافه في غيرها ، وأن التعليل للقضاء فيها لا ينافي الاستحباب وإن كان الوجوب أنسب بل لك أن تقول أن صحيحة أبي ولاد ناظرة إلى بيان الجعل الأولى ومقتضاه وهو كون الموضوع هو للتمام بينما صحيحة زرارة ناظرة لمقام الامتثال ، نظير الجمع المرتكب في باب خلل الصلاة بين لا تعاد وأدلة الشروط التي انشاؤها بلسان الأمر بالإعادة ، مع مبالغة صحيح زرارة في اجزاء غير المأمور به المأتي عن المأمور ، يعين المصير إلى مقالة المشهور . ثم لا يخفى الحال بناء على التعارض والتساقط الرجوع إلى مقتضى القاعدة وهو إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، بعد عدم تحقق موضوع القصر .