تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص ( 1 )

[ معنى الغوص ]

وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات .
شرح
لعلى ( ع ) يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه له في الإسلام . . . ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به فانزل اللّه واعلموا انما غنمتم من شيء فان للّه خمسه ، وحيث إن كل فرد مكلف برأسه فاستغنام كل واحد من المكلفين موضوع مستقل للخمس ولا يضم استغنامه إلى استغنام غيره كما هو كذلك في باب الزكاة أيضا فراجع . ( 1 ) بلا خلاف فيه عند نابل ادعوا عليه اجماع الامامية ويشهد له جملة من النصوص فراجع الباب 3 و 7 من الوسائل . منها ما رواه البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . وبالجملة لا اشكال في أصل الحكم انما الاشكال في أن المذكور في بعض الأخبار عنوان الغوص وفي بعضها ما يخرج من البحر وبينهما عموم من وجه لافتراقهما في غوص الشطوط وفيما يخرج بآلة بلا غوص فهل الاعتبار بعنوان الغوص ويحمل قيد البحر على الغالب أو بالعكس أو يكون كل منهما موضوعا مستقلا أو يقيد كل منهما بالآخر فيكون الموضوع ما يخرج من البحر بالغوص فقط أو يلقى كلتا الخصوصيتين ويكون الموضوع ما يخرج من الماء مطلقا باي سبب كان ؟ في المسألة وجوه :