تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 )

[ لو وجد شيئا في جوف سمكة ]

وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونها لبائعها ( 2 ) وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات .
شرح
والمراد به الجنس لا الشخص فيشمل البائع الأسبق فالأسبق أيضا لو احتمل كون البلع عنده وبهذا البيان يمكن تطبيق الصحيحة على القواعد هذا . واما الخمس فغير مذكور في الصحيحة مع كونها في مقام البيان ولكن قدماء أصحابنا افتوا به في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - كالمقنعة والنهاية والمراسم والظاهر منهم عدم استثناء مئونة السنة فهل كان لهم نصّ في ذلك غير واصل إلينا أو ادرجوه في مفهوم الكنز كما يؤيده ذكرهم له في بابه ؟ ! ولا يخفى ان ادراجه في مفهوم الكنز وكذا قياسه عليه مشكل ، ومخالفة الأصحاب أيضا مع ذكرهم له في الكتب المشار إليها أشكل هذا . وفي السرائر ساوى بين ما يوجد في جوف الدابة وما يوجد في بطن السمكة في وجوب تعريف البائع وفي وجوب التخميس ان لم يعرفه ولكن بعد استثناء مئونة السنة قال : « لأنه من جملة الغنائم والفوائد » هذا . ولكن الأقوى ما عليه الأصحاب من وجوب التخميس لا لكونه من مصاديق الكنز بل لكونه من اظهر مصاديق ما غنمتم ولا يستثنى مئونة السنة لما سيأتي في محله من عدم استثنائها الا في الحرف والاكتسابات اليومية كالصناعات والزراعات والتجارات فافهم . ( 1 ) لعدم كونه من مصاديق الكنز حتى يعتبر فيه نصابه . ( 2 ) في المقنعة والنهاية فرّق بين الدابة والسمكة فلم يوجب التعريف في السمكة نعم لم يفرق بينهما في ذلك في المراسم والسرائر . والظاهر أن الفرق بينهما بحسب الأغلب حيث إن ما يوجد في