جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ( 1 ) ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مر في المعدن ( 2 )
[ حكم المخرج بالآلات من غير غوص ]
والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 ) واما لو غاص وشدّه بآلة فلا اشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ( 4 ) بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 21 ) : المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ( 5 ) . واما إذا تناول منه وهو غائص أيضا
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في أمثال ذلك في بابى الكنز والمعدن حيث إن كل واحد من السبعة أو الخمسة يثبت فيه الخمس من باب الغنيمة الواردة في الآية الشريفة وكل واحد من المكلفين موضوع على حده ومكلف برأسه ويكون استغنامه موضوعا مستقلا فراجع ما حررناه سابقا .
( 2 ) مر في باب المعدن ان مئونة التحصيل مستثناة بلا اشكال ولكن الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار النصاب قبل المؤونة فراجع .
( 3 ) قد عرفت ان الأقوى عدم دخالة خصوصية الغوص وان الملاك هو الاستخراج والاستفادة من الماء سواء كان بالغوص أو بآلة ونحوها وكيف يمكن ان يقال بثبوت الخمس على من يخاطر بنفسه ويدخل في قعر الماء لاستخراج الجواهر وعدم وجوبه على من يخرج الجواهر من قعره بالآلات اضعافا مضاعفة من دون ان يخاطر بنفسه .
( 4 ) الأحوط هو الوجوب فيه أيضا من هذه الجهة وسيأتي بيانه في مسألة العنبر ( المسألة 27 ) .
( 5 ) حكمه حكم ما خرج بنفسه وقد مرّ آنفا ويأتي في المسألة 27 ولا يخفى ان مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وتملكه