[ النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ]
( مسألة 19 ) : انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ( 1 ) .
[ إذا اشترك جماعة في كنز ]
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره ( 2 ) .
شرح
جوف الدابّة يكون غالبا من المتملكات الضائعة كالدّراهم ونحوها وهذا بخلاف السمكة فان ما يوجد في جوفها يكون غالبا مما يتكون في بطنها أو في البحر فلا وجه للتعريف حينئذ بل يكون لواجده اما لعدم دخوله في ملك البائع لعدم كونه قاصدا لحيازته كما قيل أو لخروجه عن ملكه تبعا كما دخل فيه كذلك كما هو الظاهر فان القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يلحقها تبعا وبنحو المعنى الحرفي وكما تتبعها في الحيازة تتبعها في قصد البيع أيضا .
وبالجملة فهو يقصد البيع بالنسبة إلى كل ما حازه وملكه غاية الأمر تفاوت القصد واللحاظ المتعلق بالمجموع وبالاجزاء واللواحق بحسب الاستقلال والتبعية .
نعم لو وجد في جوف السمكة شيء مثل الدراهم ونحوها واحتمل كونها ملكا للبائع باحتمال عقلائي كما إذا صادها من حوض داره أو بستانه ألحقت بالدابة في وجوب التعريف كما أن الدابّة الوحشية المصيدة جديدا تلحق بالسمكة فتدبر .
واما الخمس فقد عرفت ان الأقوى ثبوته في كليهما .
( 1 ) الأحوط اعتبار النصاب قبل المؤونة كما في المعدن فراجع .
( 2 ) هذا هو الفرع الثاني من الفروع الأربعة التي سبق ذكرها في المعدن وقد مرّ ان الأقوى اعتبار النصاب في نصيب كل واحد منهم إذ الموضوع للخمس ليس نفس المعدن أو الكنز بما هو شيء مركوز في الأرض بل الموضوع له هو الاستغنام منه وكل واحد من السبعة أو الخمسة التي منها الكنز يثبت فيه الخمس بما انه غنيمة ومشمول للآية الشريفة كما يشهد لذلك في المقام قوله ( ص ) في وصية النّبيّ ( ص )