تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
بالضم لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعدّ كنزا واحدا وان تعدد جنسها .

[ في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة ]

( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحد منها بقدره ( 1 ) .

[ إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ]

( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي اخراج الخمس ان لم يعرفه ( 2 ) .
شرح
الأرض بل الاستغنام الكنزى في مقابل الاستغنام التجاري والمعدنى ونحوهما الا ترى تطبيق النّبيّ ( ص ) آية الخمس على الكنز في قصة تخميس عبد المطلب للكنز الذي وجده « 1 » فيعرف من ذلك ان الموضوع هو الاستفادة والاستغنام الكذائي فلو كان له رأس مال وصرفه في استخراج معادن متعددة أو كنوز متعددة وان كانت غير متقاربة يصدق على عمله استغنام واحد نظير ضمّ محصول المزرعتين في باب الزكاة إذا بلغ مجموعهما النصاب . فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا هو الضمّ . نعم مع الفصل الزماني وعدّهما استغنامين مستقلين لا يضم أحدهما إلى الآخر فتدبر . ( 1 ) قد عرفت نظير المسألة في باب المعدن وهو الفرع الأول من الفروع الأربعة فراجع والكلام الكلام . ( 2 ) أقول : المسألة كانت معنونة في كلمات القدماء من الأصحاب قال في المقنعة : « وان ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فان
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
كتاب الخمس — صفحة 95 | الشيخ المنتظري