تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ حكم الكنوز المتعددة ]

( مسألة 15 ) : لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 1 ) ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . ( مسألة 16 ) : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ( 2 ) فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت
شرح
أو كنزا فهو أحق به فراجع ما ذكرناه في باب المعادن ( المسألة 8 ) . ( 1 ) قد مران مع وجود آثار القدمة يجرى حكم الكنز من التخميس وتملك البقية وان علم بكونه لمسلم واحتمل وجود وارثه . واما إذا علم بأنه دفن جديدا ونسيه مالكه المسلم أو لم يتمكن من اخذه فالأوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه لانصراف أدلة الكنز عن مثله . واما التمسك لذلك بموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ؟ قلت : فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها « 1 » . ففيه انه قد مرّ الاشكال في ارتباطها بباب الكنز إذ العادة قاضية بان النازل في بعض بيوت مكّة للحجّ والزيارة لا يفحص عن عروق الأرض وأعماقها فلم تكن الدراهم مذخورة بنحو يصدق عليها الكنز فتدبر . ( 2 ) قد عرفت نظير المسألة في باب المعدن وهو الفرع الرابع من الفروع الأربعة فراجع وملخّصه انه يمكن ان يقال باعتبار الوحدة في الموضوع عرفا فكل كنز يعدّ موضوعا مستقلا . كما أنه يمكن ان يقال إن الموضوع ليس نفس الكنز المركوز في
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 .