تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فيجب الخمس في بعض أجناسه . . . » . وفي النهاية بعد ما ذكر أولا ثبوت الخمس في الكنوز قال : « والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدّمنا ذكره » . وفي المبسوط : « ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير » . وفي الجواهر حكى عن كشف الغطاء أيضا التخصيص بالنقدين . وفي مصباح الفقيه عن المستند ما حاصله : « ان ظاهر اطلاق جماعة وصريح المحكى عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس التعميم لعموم الأدلة ، وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع الاختصاص بكنوز الذهب والفضة ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر وهو الأظهر لمفهوم صحيحة البزنطي . » أقول : أراد بالصحيحة ما رواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 1 » . والمحتملات في الحديث ثلاثة : الأول : ان يراد بها سؤالا وجوابا المقدار والنصاب وعن الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منها ، وقد أيّد ذلك بشهادة روايتين عليه : الأولى : ما رواه في المقنعة قال : سئل الرضا ( ع ) من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .