. . . . . . . . . .
شرح
فيجب الخمس في بعض أجناسه . . . » .
وفي النهاية بعد ما ذكر أولا ثبوت الخمس في الكنوز قال :
« والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدّمنا ذكره » .
وفي المبسوط : « ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير » .
وفي الجواهر حكى عن كشف الغطاء أيضا التخصيص بالنقدين .
وفي مصباح الفقيه عن المستند ما حاصله : « ان ظاهر اطلاق جماعة وصريح المحكى عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس التعميم لعموم الأدلة ، وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع الاختصاص بكنوز الذهب والفضة ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر وهو الأظهر لمفهوم صحيحة البزنطي . »
أقول : أراد بالصحيحة ما رواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال :
ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 1 » .
والمحتملات في الحديث ثلاثة : الأول : ان يراد بها سؤالا وجوابا المقدار والنصاب وعن الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منها ، وقد أيّد ذلك بشهادة روايتين عليه :
الأولى : ما رواه في المقنعة قال : سئل الرضا ( ع ) من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .