تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ الثالث : الكنز ]

[ معنى الكنز ]

الثالث : الكنز ( 1 ) وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل
شرح
بعبارة أخرى من يكون علمه في كيسه ومفتاح علمه بيده لا يسمى شاكّا ومتحيرا ولا يكون عدم علمه بالواقع عذرا له عند العقلاء وهذا من غير فرق بين الشبهات التحريمية والوجوبية ، والمسألة لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب حتى يتمسك فيها بعدم الخلاف . نعم يستفاد من الاخبار وعمل الأئمة - عليهم السلام - عدم وجوب الفحص في باب الطهارة والنجاسة واما سائر الموارد فالأحوط فيها هو الفحص ولا سيما في الشبهات الوجوبية فتدبر . ( 1 ) بلا خلاف بين الفريقين قال في الخلاف ( في المسألة 145 من الزكاة ) : « الركاز وهو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعى عندنا فيه ان يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة وهو قول الشافعي في الجديد وقال في القديم : يخمّس قليله وكثيره وبه قال مالك وأبو حنيفة ، دليلنا اجماع الفرقة » . نعم في مصرفه عند العامة خلاف قال في الخلاف ( في المسألة 151 ) : « مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأكثر أصحابه : مصرفها مصرف الزكاة وبه قال مالك والليث بن سعد . . . » . وكيف كان فثبوت الخمس في الكنز عندنا بلا اشكال ولا خلاف ويدل عليه الأخبار المستفيضة . منها ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس . ومنها ما رواه باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس . ومنها ما رواه باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق ( ع ) عن آبائه ( ع ) ( في وصية النّبيّ لعلى ) قال : يا علي