تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ لو عمل في المعدن قبل اخراج خمسه ]

( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في اخراج خمس ( الخمس ظ ) مادّته ( 1 ) فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ، وكذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ( 2 ) ثم ادّاه من مال آخر . واما إذا اتّجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس ( 3 ) .
شرح
العبد وقواه واعماله . ( 1 ) في المدارك : « لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليّا اعتبر في الأصل نصاب المعدن ويتعلق بالزائد حكم المكاسب . » ونحوه ما في المسالك والجواهر . ولا يخفى وجود تفاوت ما بين كلماتهم وبين كلام المصنف إذ المستفاد من عبارة المصنف تحقق العمل بعد الاخراج فيوجب تأخيرا ما في الأداء بخلاف عبارات القوم . وكيف كان فالعمل وان لم يوجب تأخير الخمس ولم يقع محرما ولكن على فرض تعلق الخمس بالعين بنحو الشركة ، يجب في التخميس اعتبار المادة والصورة معا إذا لم يقع العمل بإذن الحاكم نعم في اعتبار النصاب لا يقوّم الا المادّة اللهم الا ان يقال بعدم تعلق الخمس الا بعد تحقق الاخراج فتكون الصورة الموجدة قبل تحققه ممحضة لنفسه وتدخل في المكاسب واما الصورة الموجدة بعد تحققه فتقع بالنسبة إلى الخمس ملكا لأرباب الخمس بلا استحقاق الأجرة لكون العمل فضوليّا فتدبر . ( 2 ) لا دليل على كفاية نية الاخراج في خروج المال من الإشاعة فلا فرق بين هذه الصورة والصورة الآتية بناء على الإشاعة والشركة . ( 3 ) ان اجازه الحاكم والا فمقتضى القاعدة بطلان المعاملة