تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ لو شك في بلوغ المعدن النصاب ]

( مسألة 13 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار . ( 1 )
شرح
بالنسبة إلى الخمس على القول بالإشاعة فيرجع ولى امر الخمس إلى المشترى ويرجع هو إلى البائع مع الجهل أو بقاء العين ، هذا . ومقتضى رواية الحرث بن حصيرة الأزدي « 1 » . حيث قال أمير المؤمنين - عليه السلام - لصاحب الركاز الذي باعه واخذ ثمنه : « ادّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه انما اخذ ثمن غنمه » ، صحة المعاملة وكون الخمس على البائع متعلقا بالثمن الذي اخذه . ويرد عليها مضافا إلى ضعف السند انه لا يمكن تصحيح ذلك لا على الإشاعة ولا على سائر الوجوه إذ لا وجه لكون الثمن متعلقا للخمس اللهم الا ان يكون متعلق الخمس المالية السيّارة وهو بعيد . ويمكن ان توجّه الرواية بتنفيذ على - عليه السلام - للمعاملة الواقعة بالنسبة إلى الخمس ، ولعل مراده ( ع ) بقوله مخاطبا للبائع « فان الخمس عليك » ان قراره بالآخرة عليه ، هذا . ولو باع ثم ادّى الخمس من مال آخر فهل يوجب ذلك صحة المعاملة بالنسبة إلى الخمس مع الإجازة اللاحقة منه أو بلا إجازة أو لا يوجب الصحة أصلا ؟ في المسألة وجوه مذكورة في مسألة من باع ثم ملك . ( 1 ) أقول : استصحاب العدم يقتضى عدم بلوغ النصاب ، ونظيره باب الزكاة وباب الحج في من شكّ في بلوغ ماله بحد الاستطاعة ، والشبهة في المقامات شبهة موضوعية فلا حد ان يقول : لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بعد اطلاق أدلة الأصول وعمومها لما قبل الفحص أيضا ولا سيما الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة فلو توقفنا في
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .