وان شك في أن الانسان المخرج له اخرج خمسه أم لا . ( 1 )
[ هل المعادن من الأنفال ؟ ]
( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في ارض مملوكة فهو لمالكها وإذا اخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ( 2 ) وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف عليه مئونة .
شرح
ولكن أصل وجوب التخميس بلا اشكال بناء على وجوبه في مطلق الفائدة وانما الاشكال في اجراء حكم المعدن عليه ، والأحوط ان لم يكن أقوى اجراء حكمه عليه فتدبر .
( 1 ) بل لعله أقوى لاستصحاب العدم سواء قصد الواجد له لحيازته وتملكه أو لم يقصد أو شك في ذلك غاية الأمر كون التخميس في الصورة الأولى بنظر الحاكم ويعامل مع أربعة أخماس الاخر معاملة اللقطة كما مر ، والتمسك باليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية الطلقة مشكل وللبحث عنه مقام آخر .
( 2 ) يتوقف البحث في هذه المسألة والمسألة الآتية على البحث عن مالك المعادن بنحو الاطلاق وانها هل تكون من الأنفال أولا ، ومحل البحث عنها وان كان باب الأنفال ولكن لا محيص لنا عن البحث عنها هنا فنقول : اختلف الأصحاب فيها .
فمنهم من أطلق كونها من الأنفال وانها للإمام كالمفيد والشيخ وسلار والقاضي وجمع آخر .
ومنهم من أطلق كونها من المباحات الأصلية وان الناس فيها شرع سواء كالمحقق والشهيد وجماعة .
ومنهم من فصّل وجعلها تابعة للملك فما في ارض الأنفال تكون منها وما في الملك الخاص لكل أحد تتبعه وما في الأرض المفتوحة عنوة أيضا تتبعها ، نسب إلى الحلى وجمع آخر .
واستدل للقول الأول بروايات : ففي موثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير علي بن إبراهيم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأنفال فقال : . . . وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل