تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا . ( 1 )

[ لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]

( مسألة 6 ) : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا أجزأ ( 2 ) والا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
شرح
صحيحة النصاب فتأمل . ( 1 ) لإطلاق الأدلة ، وفي الجواهر عن كشف الغطاء الاستشكال فيه وكأنه لدعوى الانصراف . وفيه انه بدوي بلا وجه . ( 2 ) في المدارك : « لو اخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر ولو علم التساوي جاز . » واستشكل في الجواز صاحب الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية حيث قال ( ع ) : « ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه - سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس » . قال : ولذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الاجزاء . وفي خمس الشيخ أيضا : « الظاهر أن أول وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر الصحيحة . » وناقضهم في مصباح الفقيه فقال : « فعلى هذا لو نقله إلى آخر ببيع أو صلح قبل التصفية لا يجب الخمس على أحدهما امّا على الأول فلإخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به واما على الثاني فلانتقاله اليه بسائر الأسباب غير الموجبة للخمس . » أقول : الظاهر ورود النقض عليهم والخمس يجب على المستخرج قطعا فيعلم من ذلك ان التصفية ليست شرطا للوجوب ، ومراده - عليه السلام - في صحيحة زرارة هو ان الخمس يلحظ بالنسبة إلى نفس الجوهر لا إلى التراب والحجر ، أو انه يتعلق بما خلص له بعد وضع المؤونة