تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ لو تعدد الجنس المخرج من المعدن ]

وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه . ( 1 )

[ لو تعددت المعادن ]

نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل
شرح
من المكلفين موضوع مستقل واستغنامه يلحظ مستقلا ، وبعبارة أخرى ليس نفس المعدن موضوعا للخمس حتى يقال : بان المعدن في المقام واحد ويشمله الصحيحة وانما الموضوع استغنام الانسان من المعدن واستخراجه له بما انه استفادة من استفاداته ، وكل فرد من الافراد مكلف مستقل . ويشهد لذلك ان الظاهر عدم الفرق بين صورة الشركة وغيرها لعدم التفاوت في شمول اطلاق الصحيحة لهما على القول به ، ومن البعيد جدّا ان يقال إنه إذا استخرج أحد ما دون النصاب بقليل واعرض ثم ذهب آخر واستخرج المتمم صار عمله موجبا لتعلق الخمس به وبالأول . فان قلت : الشركة واحد تجارى عرفا فيمكن ان تتفاوت مع المتعدد . قلت : فرق بين الشركة وبين جهة واحدة كعنوان الدولة ونحوها إذا الشركة ليست امرا واحدا يعتبر له المال بل المال يعتبر للمتعدد اعني الشركاء بنسبة سهامهم وهذا بخلاف العناوين والجهات فان المال يعتبر لنفس الجهة ، هذا فتدبر . ويمكن ان يستأنس للمسألة من باب الزكاة أيضا إذ يعتبر في نصابها نصيب كل واحد من الشركاء . ( 1 ) هذا هو الفرع الثالث ووجهه واضح فان الموضوع للخمس ليس خصوص عنوان المعدن فضلا عن خصوص عنوان الذهب أو الفضة أو نحوهما بل الموضوع هو الاستغنام وفي المقام الاستغنام من المعدن بما انه معدن بلا نظر إلى خصوص جنسه فلا يضر بوحدة الموضوع تعدد جنس المخرج .
كتاب الخمس — صفحة 55 | الشيخ المنتظري