تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط . ( 1 )

[ لو اشترك جماعة في المعدن ]

وإذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه . ( 2 )
شرح
النصاب فهنا فروع أربعة لا بد ان يبحث عنها : اما الأول فنقول : الاخراج ان كان دفعة أو دفعات بلا تخلل اهمال واعراض بينها أو مع الاعراض ولكن اعرض بعد عن اعراضه وعاد إلى شغله الأول فالظاهر شمول اطلاق صحيح البزنطي لجميع هذه الصور . واما إذا كان العود بنحو عدّ عملا ابتدائيا مستأنفا بأن طال مدّة الاهمال حتى صدق تعدد الاخراج عرفا فاختار الشيخ الأنصاري وفاقا للعلامة وجماعة عدم الضم واعتبار النصاب في كل منهما بدعوى انصراف الصحيحة إلى الدفعة أو الدفعات في حكم الواحد وهو الأقوى لو عدّا استغنامين مستقلين هذا . ولكن يمكن ان يدعى شمول اطلاق الصحيحة لهذا الصورة أيضا والقول بان الانصراف المدعى بدوي منشأه انس الذهن وانسباقه إلى الشيء المستخرج من المعدن المجتمع عنده حتى يبلغ النصاب فلو فرض اجتماع محصّل الاستخراجين المستقلين لديه لا يشك في شمول الصحيحة له فتدبر . ( 1 ) بل على الأقوى إذا بدا له واعرض عن اعراضه وعاد إلى شغله الأول كما مر . ( 2 ) هذا هو الفرع الثاني من الفروع الأربعة وقد مال الحدائق والجواهر والشيخ في خمسه إلى ضم حصة الشركاء وكفاية بلوغ المجموع نصابا وتبعهم المصنف ولكن الظاهر عدم الضم واعتبار النصاب في نصيب كل منهم سواء اشتركوا في الاستخراج أو استقل كل منهم بالاخراج منه لأن الظاهر من الاخبار كما أشرنا اليه ان وجوب الخمس في الموارد المختلفة من المعدن وغيره انما هو من جهة عنوان الغنيمة ، وكل واحد
كتاب الخمس — صفحة 54 | الشيخ المنتظري