تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ لو اخرج المعدن دفعات ]

ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع ( 1 ) وان اخرج أقلّ
شرح
فما في الجواهر في المسألة الثانية ، من أن ظاهر التذكرة والمنتهى كونها مجمعا عليها بيننا حيث نسب الخلاف فيهما إلى الشافعي واحمد ، يظهر فساده ، هذا . ولا يخفى ان مختار المدارك في المسألة كون اعتبار النصاب قبل المؤونة ويظهر من حكاية الجواهر والمصباح لكلامه عكس ذلك فراجع وعليك في المنقولات بمراجعة مداركها مهما تمكنت من ذلك . وبالجملة فادعاء الاجماع في المسألة بلا وجه . واستدل الشيخ الأنصاري - قدس سرّه - على اعتبار النصاب بعد المؤونة بان الظاهر من قوله « ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا » هو وجوب الخمس في تمام العشرين إذا بلغ اليه ولا يتصور ذلك الا بأن تخرج المؤونة قبلا . ويرد عليه ان مفهوم كلامه - عليه السلام - ان المعدن إذا بلغ عشرين دينارا ففيه شيء وقد ظهر في المسألة الأولى ان أصل اخراج المؤونة بلا اشكال وحينئذ فقيد « بعد المؤونة » اما ان يرجع إلى الشرط اعني « إذا بلغ » أو يرجع إلى الجزاء اعني « ففيه شيء » ولازم الأول اعتبار النصاب بعد المؤونة ولازم الثاني اعتباره قبلها ولا مرجح لأحد الاطلاقين فيتعارضان ويرجع إلى اطلاقات ثبوت الخمس في المعدن ومقتضاها اعتبار النصاب أولا حيث إن أصل اخراج المؤونة متيقن واما كون اعتبار النصاب أيضا بعدها فمشكوك فيه فالأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار النصاب قبل المؤونة فتدبر . ( 1 ) هل يعتبر في الاخراج أو المخرج بالكسر أو المخرج بالفتح أو المخرج منه اعني المعدن ، الوحدة أو يضم بعضها إلى بعض في بلوغ