تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإذا
شرح
والمغرة والجص قبل احتراقه بل كل موضع خاص من الأرض تشتمل على خاصية زائدة كحجر خاص ورمل خاص وتراب مخصوص غير محترق أو مستعدّ لان يصنع منه ظروف خاصة ونحو ذلك ؟ يستفاد من التذكرة والمنتهى الأول ومن البيان والدروس والمسالك الثاني وقد مر الجميع غير المسالك . وفي المسالك : « المعادن جمع معدن وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة » . أقول : ما اختاره الشهيدان من العموم هو الموافق للعرف العام عندنا كما لا يخفى على من تتبع المحاورات العرفية فان ثبت كونه موافقا لعرف العرب أيضا في عصر صدور الاخبار فهو والا فالأصل يقتضى عدم تعلق الخمس بعنوان المعدنية في الموارد المشكوكة بعد اجمال اللفظ واقتضاء عمومات أدلة الحيازة لدخول الجميع في ملك الحائز ولذا حكم المصنف بان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، وادعاء الاجماع في بعض المصاديق كالمغرة مثلا كما في الجواهر ناسبا له إلى التذكرة بلا وجه إذ لعل اجماع التذكرة راجع إلى أصل المسألة لا إلى المصاديق ، ونحن نقطع بعدم تحقق الاجماع الكاشف عن آراء المعصومين - عليهم السلام - في أمثال هذه المصاديق . نعم لا اشكال في ثبوت الخمس في الموارد المشكوكة من باب أرباح المكاسب بعد استثناء مئونة السنة ، هذا .