تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه .

[ وجوب الخمس في المعادن الظاهرة ]

ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة . ( 1 ) وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ( 2 ) ولا بين ان يكون
شرح
ولكن لأحد ان يقول إن كل ارض اشتملت على خصوصية زائدة وصارت بها ذات قيمة تصير بحسب نظر العرف من الاملاك العمومية المتعلقة بالاجتماع كسائر المعادن فتصير من الأنفال وزمام اختيارها بيد الامام ، وسيأتي منّا ان من المحتمل كون الخمس في المعادن وكذا الكنوز ميزانية اسلامية جعلت بإزاء حيازة ما هي من الأموال العمومية وعلى هذا فلا يبقى فرق بين ما تبدلت صورته النوعية وغيره بعد اشتماله على خصوصية زائدة ذات قيمة ، وهذا هو المتداول أيضا في الحكومات العصرية المتداولة حيث يجعلون ميزانية لهذا السنخ من الأراضي ويصرفونها في المصالح العمومية ، فالأحوط أداء الخمس في أمثال ذلك إذا صدق عليها المعدن في عرفنا من دون استثناء المؤونة . ( 1 ) لإطلاق الأدلة . ( 2 ) إذا طلاق المعدن يشمل المعادن الظاهرة أيضا مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم الواردة في حكم الملّاحة وتفسيرها على ثبوت الخمس في الظاهرة منها ودخولها في المعدن موضوعا أو حكما ولا يهمنا البحث الموضوعي بعد وضوح الحكم والقطع بعدم خصوصيّة الملح ففي الوسائل عن الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحة فقال : وما الملّاحة ؟ فقلت : ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس ، ورواه
كتاب الخمس — صفحة 46 | الشيخ المنتظري