[ الثاني المعادن ]
[ أنواع المعادن ]
« الثاني » :
المعادن ( 1 ) من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح
شرح
اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى السالب فيشمله عموم آية الخمس والروايات ، ومثله ما ينفله الامام من الغنيمة لبعض المقاتلين زائدا على سهمه .
اللهم الا ان يقال بانصراف أدلة خمس الغنيمة بالمعنى الأخص عن مثله أو يقال بان الظاهر من جعل الامام إياه للسالب جعل مجموعه لا أربعة أخماسه ، وعلى هذا فالمتبع ظاهر الجعل فإن كان ظاهرا في كونه له بلا خمس فهو والا فعموم دليل تخميس الغنيمة والفائدة محكّم ، وقد عرفت منا وسيأتي مفصلا ان استثناء المؤونة اليومية انما هو في الحرف والمشاغل اليومية وليس السلب منها فحكمه حكم الغنيمة بالمعنى الأخص فتدبر .
( 1 ) تعلق الخمس بالمعادن بلا اشكال عندنا ولم يخالف فيه أحد منا ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية الأخبار المستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا » .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .