تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
والا فيجب ردّه إلى مالكه ( 1 )

[ حكم ما إذا كان المغتنم غصبا ]

نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه ( 2 ) واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . ( 3 ) ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ ( 4 ) .
شرح
السلام - قال : « من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف » . وإذا كان ضالا جاز قسمة أمواله ، ولا يخفى لك ما في أكثر هذه الأدلة فتدبر . ( 1 ) ان احرز ذلك قبل القسمة لأدلة احترام ماله عموما ولما يقتضيه بعض نصوص المسألة كما يأتي في محله . واما إذا علم ذلك بعد القسمة وتفرق الغانمين فهل يردّ إلى مالكه ويرجع الغانم بقيمته على الامام أو يبقى في قسمة الغانم ويرد الامام قيمته إلى مالكه ؟ وجهان بل قولان ولعل الأول أظهر وأوفق للاعتبار وتفصيل المسألة في كتاب الجهاد . ( 2 ) لعدم احترام المال فيرجع في جواز اخذه ووجوب تخميسه إلى اطلاق الأدلة . ( 3 ) إذا لم يقتض الحيثية الأخلاقية رعاية الأمانة . ( 4 ) في الجواهر : « لصريح جماعة وظاهر آخرين بل لا اعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ عشرين دينارا وهو ضعيف جدّا لا نعرف له موافقا ولا دليلا » واطلاق الأدلة يقتضى عدم الاشتراط فتدبر .