ذهب الشيخ نجم الدين » .
وفي الروضة « وفي ملك الكافر مع الاذن قولان ولا اشكال فيه لو حصل انما الاشكال في جواز اذنه له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك ؟ أم لا » .
أقول : ان كان المراد بالامام الامام المعصوم كما هو الظاهر فلا اشكال في حصول الملك مع اذنه في التملك بل يمكن القول بذلك مع اذن الحاكم العدل أيضا إذا رأى ذلك صلاحا للإسلام والمسلمين وان كان فرضه نادرا ، ولكن محط البحث ليس صورة الاذن في التملك بل في أن الاحياء الذي هو سبب للملكية شرعا بمقتضى اخبار الاحياء وفتوى الأصحاب هل يكفى فيه اذن الامام أو يشترط فيه مع ذلك كون المحيى مسلما .
وكيف كان فقد عرفت من التذكرة وجامع المقاصد الاجماع على عدم ترتب الملكية على احياء الكافر وان اذن له الامام فيه .
وربما يستدل على ذلك بما مرّ من قوله - صلى اللّه عليه وآله - على ما رواه العامة : « عادىّ الأرض للّه ولرسوله ثم هي لكم منّى أيها المسلمون » .
وفي صحيحة الكابلي عن أبي جعفر عن علي - عليهما السلام - :
« والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها ، فان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده . . . » « 1 » .
وفي صحيحة عمر بن يزيد : « كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له » « 2 » . فالاذن من رسول اللّه ومن أمير المؤمنين - عليهما السلام - صدر للمسلمين أو للمؤمنين فلا يعم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 13 .