تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والبيع والشراء حسب ما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وجار له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره الا الأرضين التي أحييت بعد مواتها فان الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره فان أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه » . فهذا الشيخ الطوسي خرّيت الفقه ينكر تملك رقبة الأرض الموات بالاحياء في تهذيبه واستبصاره ونهايته . وقال ابن زهرة في الغنية ( كتاب الجهاد ) : « واما ارض الأنفال وهي كل ارض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها وكل ارض مات مالكها ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام وقطائع الملوك من غير جهة غصب والأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وان يقبلها بما يراه وعلى المتقبل بعد حق القبالة » . وفي احياء الموات من الغنية : « قد بينا فيما مضى ان الموات من الأرض للإمام القائم مقام النّبيّ ( ص ) خاصة وانه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه الا باذنه ويدل على ذلك اجماع الطائفة ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ( ع ) : من أحيا أرضا ميتة فهي له وقوله : من أحاط حائطا على ارض فهي له ، والمراد بذلك ما ذكرنا من كونه أحق بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاذن في احيائها » . فالشيخ وابن زهرة يصرحان بان الأرض الموات للإمام وان له ان