تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يسبقه اليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه ورسوله « 1 » . وفي موطأ مالك ( ج 2 كتاب القضاء ) عن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق » ونحوه في البخاري ( ج 2 كتاب الوكالة ) ومثله في أبى داود عن عروة وعن سعيد بن زيد وفي الترمذي عن سعد بن زيد . وروى في أبى داود ( ج 2 كتاب الخراج والفيء ) عن عروة قال : اشهد ان رسول الله ( ص ) قضى ان الأرض ارض اللّه والعباد عباد اللّه ومن أحيا مواتا فهو أحق به . وعن سمرة عن النّبيّ ( ص ) قال : من أحاط حائطا على ارض فهي له . وفي تذكرة العلامة « عن سمرة انّ النّبيّ ( ص ) قال : عادى الأرض للّه ولرسوله ثم هي لكم منى ايّها المسلمون - يريد بذلك ديار عاد وثمود - وروى أنه قال : موتان الأرض للّه ولرسوله ثم هي لكم منى » وفي البخاري ( ج 2 كتاب الوكالة ) عن النّبيّ - صلى اللّه عليه وآله - : من اعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق . إلى غير ذلك من اخبار الفريقين وسيأتي بعضها . ولا يخفى اطلاق الاخبار لعصر الحضور ولعصر الغيبة معا . فان قلت : قد مر منكم اخبار كثيرة تدل على أن الموات بالأصل وكذا الخربة التي باد أهلها من الأنفال وهي للإمام ومقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير اذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار وبين الاخبار المجوزة للإحياء والمرغبة فيه ؟ قلت : جواز الاحياء والترغيب فيه لا ينافي اشتراطه بشروط كالاستيذان وعدم سبق الغير إليها بالتحجير وعدم الاضرار بالغير وعدم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 2 من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 .
كتاب الخمس — صفحة 365 | الشيخ المنتظري