تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويدل على الجواز الأخبار الكثيرة بل المتواترة اجمالا من طرق الفريقين منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبى عبد الله - عليهما السلام - قالا : قال رسول الله - صلى اللّه عليه وآله - : من أحيا أرضا مواتا فهي له ومثله صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - « 1 » ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم ، ومثله صحيحة محمد بن مسلم إلى قوله « أحق بها » « 2 » . ومنها موثقة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به باس قد ظهر رسول اللّه - صلى الله عليه وآله - على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم « 3 » . ومنها صحيحة أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : « لا بأس بان يشتريها منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها « 4 » . ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات ، الحديث 4 و 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 11 الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل ج 17 الباب 4 من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 .