تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
حصة الموجودين من أرباب الخمس منه » . وفي الجهاد منه « وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز احيائه الا باذنه ان كان موجودا . . . ويملكها المحيى عند عدمه من غير اذن » . وفي النافع قال بعد ذكر الأنفال : « لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده الا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، والحق الشيخ المساكن والمتاجر » . وفي التذكرة « قد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته لعدم امكان التخلص من المآثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة » . وفي الجهاد منه : « الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد التصرف فيها الا باذنه حال ظهوره ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم أباحوا شيعتهم ذلك » . وفي المنتهى : « قد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته وعليه علمائنا أجمع . . . والحق الشيخ المساكن والمتاجر » . وفي الجهاد منه : « قد بينا ان الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد التصرف فيها الا باذنه ان كان ظاهرا وان كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الاذن منهم - عليهم السلام - » . ولا يخفى ان ما ذكرناه من العبارات بعضها يختص بالانفال وبعضها يعم الخمس والأنفال معا . ولكن في المختلف عن أبي الصلاح ما حاصله : « ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال ان يصنع فيه ما بيناه من شطر الخمس لكون