تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم « 1 » والسند ضعيف ولا يوجد العناوين الثلاثة في خبر الا في هذا المرسل . وفي النهاية : « فاما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن فاما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال » ونحو ذلك في المبسوط أيضا . وفي التهذيب : « اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم - عليهم السلام - قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه . . . واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام - عليه السلام - مستترا فإذا ظهر يرى هو - عليه السلام - في ذلك رأيه » . وقال سلار في المراسم : « والأنفال له أيضا وهي كل ارض فتحت . . . فليس لأحد ان يتصرف في شيء من ذلك الا باذنه فمن تصرف فيه باذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس وفي هذا الزمان فقد احلّونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة » . وظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى . وفي السرائر : « واما في حال الغيبة وزمانها . . . فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . . . فاما ما عدا الثلاثة فلا يجوز التصرف فيه على حال » . وفي الشرائع : « يثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب اخراج
هامش
( 1 ) - المستدرك ج 1 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .