تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ملكا للحكومة والدولة وقد مرّ في أوائل الخمس خبر أبى علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث - عليه السلام - انّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر - عليه السلام - عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي - عليه السلام - بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنة نبيّه « 1 » هذا . ومن الاخبار المعارضة في الباب خبر أبى بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه « 2 » وفي الوسائل : « ذكر الشيخ انه أيضا غير معمول عليه ويحتمل التفضل منهم - عليهم السلام - » . ومن الاخبار المتوهم معارضتها خبر خلاد السندي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كان على - عليه السلام - يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : اعط المال همشاريجه ، هكذا في الوسائل عن الكافي ونحوه عن الشيخ عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين ، ويحتمل التصحيف في أحدهما كما لا يخفى « 3 » وخبر داود عمن ذكره عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه ( همشيريجه خ ) . قال في الاستبصار بعد نقل الخبرين : « انه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمناه حكاية فعل ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة جاز له ان يعمل به ما شاء ويعطى من شاء » . واعلم أن فقهائنا فيما رأيت أخذوا بما عرفت من الاخبار من كون
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 10 . ( 3 ) - الوسائل ج 17 الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 و 2 .