وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالى فماله من الأنفال « 1 » .
ومنها خبر أبان بن تغلب قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
« 2 »
ومنها خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام - وفيه « وان كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين الحديث » « 3 » .
ومنها خبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو يعنى نفسه « 4 » .
ومنها مرسلة حماد الطويلة وفيها « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له » « 5 » . إلى غير ذلك من الاخبار .
نعم هنا اخبار اخر ربما ترى معارضة لما ذكر فمنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولى « 6 » ونحوها رواية سليمان بن خالد « 7 » .
وفي الوسائل « هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 .
( 3 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 11 .
( 4 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 13 .
( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 6 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 9 .
( 7 ) - الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 3 .