تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ما شاء وان يسدّ بها جميع ما ينوبه فان بقي بعد ذلك شيء اخرج منه الخمس وقسم البقية كما في مرسلة حماد واجماع المنتهى بالنسبة إلى أصل المسألة لا هذا القيد والا فمحل منع جدّا .

السابع من الأنفال : ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام

على المشهور بل في الخلاف ( المسألة 16 من كتاب الفيء ) ادعى عليه اجماع الفرقة واخبارهم واستدلوا عليه بمرسلة الورّاق وقد مرّ منا البحث عن المسألة في خمس الغنائم فراجع .

الثامن : المعادن

كما عن جماعة خلافا لآخرين وقد مرّ البحث عنها في خمس المعادن ( المسألة 8 ) وعرفت ان الأقوى كونها من الأنفال فراجع .

التاسع : ميراث من لا وارث له

في المنتهى : « ذهب علمائنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله » . وفي الخلاف ( المسألة 1 من كتاب الفرائض ) : « ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا وقال جميع الفقهاء ان ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . ونحوه بتفصيل في المسألة 14 وزاد « وأيضا فلا خلاف ان للإمام ان يخص به قوما دون قوم . . . » ويدل على المسألة اخبار كثيرة : منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال « 1 » . ومنها صحيح محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في قول اللّه - تعالى -
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ »
قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 2 » ومنها صحيحة الآخر عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : من مات
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 3 .